السيد الخوئي

402

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

س ( 1470 ) لو افترضنا أن شخصاً جعل رأس سنته في شهر محرم ، حيث كسب مبلغاً في ذلك الشهر وهو مبلغ 100 ريال ، وادخره وما أتى بعد ذلك الشهر لم يدخر ، وبعد 11 شهراً ، أي في شهر ذي الحجة كسب ( مثلًا ) 200 ريال وادخر ذلك المبلغ أيضاً ، ثمّ أتت السنة التالية ودخل في شهر محرم ( رأس سنته ) . فهل يجب عليه تخميس هذين المبلغين ، حيث إن المبلغ الأول قد حال عليه حول كامل ، والثاني على أساس أنه يحسب ذلك في رأس سنته التي هي في شهر محرم ، رغم أنه لم يمض على ادخاره المبلغ الثاني سوى شهر واحد ، ولم يحل عليه حول كامل ، أم أنه عليه المبلغ الأول دون المبلغ الثاني ؛ لأنه لم يحل عليه حول كامل ؟ يجب عليه خمس المبلغين في الفرض المذكور ، واللَّه العالم . س ( 1471 ) هل يمكن لشخصين مشتركين في الانفاق كالزوجين أن يجعلا خمسهما واحداً ، أي يخمسا أموالهما معاً ؟ إذا كان سهمهما متساوياً فلا بأس ، وأما إذا كان مختلفاً فكل حسب سهمه ، واللَّه العالم . فيما يستثنى فيه الخمس س ( 1472 ) شخص لم يخمس أمواله وهو طالب حالياً ، ولا يبقى معه شيء لآخر السنة لكي يخمسه ، فهل يجب عليه أن يحدد له يوم خمس ؟ إذا أحرز أنه لا يبقى معه شيء لآخر السنة يتعلق به الخمس فلا يجب تحديد يوم خمسي ، واللَّه العالم . س ( 1473 ) يسأل بعض المؤمنين عن التبرعات الخاصة بالمجالس الحسينية ، هل تخمس إذا حال عليها الحول ؟ إذا أعرض عنها فلا يجب عليه تخميسها ، واللَّه العالم .